المحقق الحلي
33
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
طلقة ، لغا الاستثناء ، وحكم بالطلقة بقوله : طالق ، ولو قال : زينب طالق ، ثم قال : أردت عمرة ، وهما زوجتان ، قبل . ولو قال : زينب طالق بل عمرة ، طلقتا جميعا لأن كل واحدة منهما مقصودة ، في وقت التلفظ باسمهما ، وفيه إشكال ينشأ من اعتبار النطق بالصيغة . الركن الرابع الاشهاد ولا بد من حضور شاهدين يسمعان الإنشاء ، سواء قال لهما : اشهدا أو لم يقل ، وسماعهما التلفظ شرط في صحة الطلاق حتى لو تجرد عن الشهادة لم يقع ، ولو كملت شروطه
--> ( 1 ) الجواهر 32 / 100 . ( 2 ) المصدر نفسه ص 101 .